فيما يخص قطاع التعاضد، تخضع لمراقبة الهيئة جمعيات التعاون المتبادل الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الثانية 1383 (12 نوفمبر 1963) بمثابة نظام أساسي للتعاون المتبادل.
تهدف المراقبة التي تمارسها الهيئة في قطاع التعاضدية إلى السهر على احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، ومراجعة التوازنات التقنية والمالية، وضمان حماية المنخرطين والعمل على تنمية الأنشطة الخاصة بهذا القطاع.
وتغطي هذه المراقبة كل الجوانب المرتبطة بتدبير الشركات التعاضدية، وتهم على الخصوص الأنشطة التقنية كما يلي :
- الاشتراكات (التصريحات، التحصيلات، ...)؛
- الخدمات (تصفية الملفات، التتبع، الأداء، المحاسبة، المراقبة الصحية،...)؛
- التدبير المالي للرصيد الفائض والاحتياطات التقنية.

القانون رقم 64.12 الذي ينص على أن سلطات واختصاصات الوزير المكلف بالمالية، بناء على الظهير الشريف رقم 1.57.187الصادر في 24 من جمادى الثانية 1383 (12 نوفمبر 1963) بمثابة نظام أساسي للتعاون المتبادل، تمارسها الهيئة، باستثناء ما يخص التعاضديات المؤسسة داخل القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة. إضافة إلى ذلك، يتصرف الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح الهيئة فيما يتعلق بالقرارات التي تستدعي إصدار قرار مشترك مع الوزير المكلف بالشغل.
هل تعلمون؟
تشرف مديرية الاحتياط الاجتماعي على مراقبة منظمات الاحتياط الاجتماعي وتسهر على احترام قواعد حماية المنخرطين والمؤمن لهم والمشتركين.